للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة، واحتجوا بهذه الآثار، حتى غلظ بعضهم في حكم ذلك، فأفسد الصلاة.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن.

وكان من الحجة لهم أن هذه الآثار التي نهت عن الصلاة في أعطان الإبل قد تكلم الناس في معناها، وفي السبب الذي كان من أجله النهي.

فقال قوم: أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول، فينجسون بذلك أعطان الإبل، فنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك، لا لعلة الإبل، وإنما هي لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت.

وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم، وترك البول فيه والتغوط، فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك.

هكذا روي عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا المعنى.

وقال يحيى بن آدم: ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهي، ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقيها حينئذ، ألا تراه أنه قال: فإنها جن ومن جن خلقت.


(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وأحمد وإسحاق، وأبا ثور ، كما في النخب ٨/ ٨٦.
(٢) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدا، وجمهور العلماء ، كما في النخب ٨/ ٨٧.