للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما كانت (١) الصلاة هي الناهية وهي فريضة، كانت إنما ينهى عن غير شكلها من النوافل، لا عن الفرائض.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد قال بذلك الحكم وحماد

٢١٩٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا، عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من الشمس شيء؟ قالا: لا يصلي حتى تنبسط الشمس (٢).


(١) في ن "ولما كان النهي لأجل الصلاة كان إنما ينهى عن غيرهما مما لا يشاكلهما من النوافل".
(٢) إسناده صحيح.