للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فلما جاء عن رسول الله في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء عنه في الآثار الأول لم يجب أن يحمل ذلك على التضاد والتكاذب.

ولكنا نحمله على الاتفاق والتصادق، فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه.

ففي ذلك دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك، وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء.

وكذلك ما روي عن رسول الله أيضا أنه كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

٢٢٣٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا أبو عوانة وشريك، عن مخول، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (ح) (١).


= وأخرجه أحمد (٣٣٢٥)، ومسلم (٨٧٩)، والطبراني (١٢٣٧٣)، والبيهقي في السنن ٣/ ٢٠١، وفي شعب الإيمان (٢٤٩٠) من طرق عن سفيان الثوري به.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (٣٠٣٩)، وأبو داود (١٠٧٤)، والنسائي ٢/ ١٥٩، وابن حبان (١٨٢١)، والطبراني (١٢٣٧٦) من طرق عن أبي عوانة به.
وأخرجه الترمذي (٥٢٠)، والنسائي ٢/ ١٥٩، وابن خزيمة (٥٣٣)، والطبراني (٢٣٧٧) من طريق شريك، عن مخول به.