للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من خالف السنة كفر (١).

٢٢٩١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو التياح، عن مورق، قال: سأل صفوان بن محرز ابن عمر … فذكر مثله (٢).

٢٢٩٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل (٣)، قال: ثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا عن التطوع في السفر. فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك أنا سألت طاووسا عن هذا، فقال: قال ابن عباس: قد فرض رسول الله الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها، فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها (٤).


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في السنن ٣/ ١٤٠ من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح به.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٨١) عن معمر، عن قتادة، عن مؤرق العجلي به.
(٣) قد سقط من ن "حاتم بن إسماعيل" وهو موجود في نسخة شرح مشكل الآثار المطبوعة وشرح معاني الآثار المطبوعة والمخطوطة، فليت المحقق يراجع هذه المصادر الحديثية للمؤلف فلا يحتاج إلى تطويل الهوامش التي ذكرها تحت هذا الراوي.
(٤) إسناده حسن: من أجل أسامة بن زيد الليثي وهو حسن الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٢٦٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٠٦٤)، وعبد بن حميد (٦١٨)، وابن ماجة (١٠٧٢)، والطبراني (١٠٩٨٢)، والبيهقي ٣/ ١٥٨ من طرق عن أسامة بن زيد به.