للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقوم (١) يقولون: لا ينبغي أن يؤتى به، وقوم (٢) يقولون: للمسافر أن يجيء به إن شاء، وله أن لا يجيء به. فالركعتان موصوفتان بصفة الفرض فهما فريضة، وما بعد الركعتين موصوف بصفة التطوع، فهو تطوع.

فثبت بذلك أن المسافر فرضه ركعتان، وكان الفرض على المقيم أربعا فيما يكون فرضه على المسافر ركعتين. فكما لا ينبغي للمقيم أن يصلي بعد الأربع شيئا من غير تسليم، فكذلك لا ينبغي للمسافر أن يصلي بعد الركعتين شيئا بغير تسليم.

فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

فإن قال قائل: فقد روي عن جماعة من أصحاب النبي أنهم كانوا يتمون، وذكر في ذلك ما قد فعله عثمان ب منى. وما قد

٢٣٠٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم أكملت أربعا، وأثبتت للمسافر. قال صالح: فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز، فقال عروة: حدثني عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا (٣).


(١) قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة وأصحابه ، كما في النخب ٨/ ٤١٩.
(٢) قلت أراد بهم: عطاءً، والشافعي، ومالكا وأحمد ، كما في المصدر السابق.
(٣) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. =