للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يوتر على الراحلة قبل أن يُحكم الوتر ويغلظ أمره، ثم أحكم من بعد، ولم يرخص في تركه. فروي عنه في ذلك ما

٢٣٢٣ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني موسى بن أيوب الغافقي، عن عمه إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله كان يصلي من الليل، وعائشة معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يوتر أومى إليها أن تنحي، وقال: "هذه صلاة زدتموها" (١).

٢٣٢٤ - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا موسى بن أيوب … فذكر بإسناده مثله (٢).

٢٣٢٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن لهيعة، والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله بن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة العدوي، أنه قال: سمعت رسول الله يقول: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النَّعم، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر" (٣).


(١) إسناده حسن في الشواهد من أجل إياس بن عامر.
(٢) إسناده حسن كسابقه.
وأخرجه أحمد (٧٧٢) وابن خزيمة (٨٢١) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ به مختصرا.
(٣) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن راشد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٤٩٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٩٢٠، والبيهقي ٢/ ٤٦٩، ٤٧٧، ٤٧٨ من طرق عن ابن وهب به.
وأخرجه ابن سعد ٤/ ١٨٨، ١٨٩، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٦، ٢٩٧، وأحمد ٣٩/ ٤٤٤، وابن أبي عاصم في الآحاد =