للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٩٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني الزهري، قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: السجود قبل السلام؟ فلم يأخذ به (١).

قال أبو جعفر: فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الرجل إذا سها في صلاته لم يؤمر بالسجود للسهو، ساعة كان السهو، وأمر بتأخيره.

فقال قائلون: إلى بعد السلام، وقال آخرون: إلى آخر صلاته قبل السلام وكان من تلا سجدة في صلاته، فوجبت عليه بتلاوته أو ذكر وهو في صلاته، أن عليه لما تقدم منها سجدة أنه يؤمر أن يأتي بها حينئذ، ولا يؤمر بتأخيرها إلى غير ذلك الموضع من صلاته. فكان ما يجب من السجود في الصلاة، يؤتى به حيث وجبت منها، ولا يؤخر إلى ما بعد ذلك، وكان سجود السهو قد أجمع على تأخيره عن موضع السهو، حتى يمضي كل الصلاة، إلا السلام فإنه اختلف في تقديمه قبل السجود للسهو، وفي تقديم السجود للسهو عليه.

فكان النظر على ما ذكرنا أن يكون حكم السلام المختلف فيه، حكم ما قبله من


(١) إسناده ضعيف: لضعف بقية بن الوليد.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٣٤١ من طريق عمرو بن مهاجر، عن الزهري به.