للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صهيب، عن ابن عباس أنه مر برسول الله فلم ينصرف. فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام أيضا غير قاطع للصلاة.

وقد روي عن ابن عباس في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث ابن أبي داود أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث، قال: وأحسبه قد أسنده. فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب، عن ابن عباس مخالف لذلك، فأردنا أن نعلم أيهما نسخ الآخر. فنظرنا في ذلك

٢٤٦٤ - فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا مؤمل، عن سفيان، قال: ثنا سماك، عن عكرمة، قال: ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة؟ فقالوا: الكلب والحمار. فقال ابن عباس : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] وما يقطع هذا ولكنه يكره (١).

قال أبو جعفر فهذا ابن عباس قد قال بعد رسول الله : إن الحمار لا يقطع الصلاة فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله وصهيب، كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك.


(١) إسناده ضعيف: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ومؤمل بن إسماعيل متابع.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٦٠)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٤٧٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٥٨، ٨٧٦٠، والبيهقي ٢/ ٢٧٩ من طريق سفيان الثوري به.