للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله عن ابن عباس اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا.

ثم رجعنا إلى حكم مرور الكلب بين يدي المصلي كيف هو؟ وهل يقطع الصلاة أم لا؟. فكان أحد من روي عنه عن النبي أنه يقطع الصلاة ابن عباس ، قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب.

ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه. ثم روينا عن ابن عباس بعد من قوله. بعد رسول الله في حديث عكرمة عنه: أن الكلب لا يقطع الصلاة. فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده، وعلى أن ما رواه الفضل، عن النبي من ذلك كان متأخرا لما رواه ابن عباس عن النبي غير أن أبا ذر روى عن النبي أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب، فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك، وأن رسول الله سئل عن ذلك فقال: "الأسود شيطان" فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب به قطعه إنما هو لأنه شيطان. فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء؟

٢٤٦٨ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول