للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥١١ - حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة، قال: ثنا محمد بن المبارك، قال: ثنا صدقة خالد، بن عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثني أشياخ جهينة، قالوا: أتانا كتاب رسول الله أو قرئ علينا كتاب رسول الله : "ألا لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (١).

فذهب قوم (٢) إلى أن جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت، ولا تجوز الصلاة عليها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها فقد طهر، ولا بأس ببيعه والانتفاع به والصلاة عليه. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث ابن أبي ليلى الذي ذكرنا أن قول النبي


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٢٣٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣١٤، والترمذي (١٧٢٩)، وابن ماجة (٣٦١٣) من طريق الشيباني به.
(١) إسناده صحيح والأشياخ من جهينة لا تضر جهالتهم فإنهم صحابة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٢٤١) بإسناده ومتنه
وأخرجه ابن حبان (١٢٧٩)، والبيهقي ١/ ٢٥ من طريق صدقة بن خالد به.
(٢) قلت أراد بهم: الأوزاعي، وابن المبارك، ومالكا، وإسحاق، وأبا ثور، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل ، كما في النخب ٩/ ٢٤٩.
(٣) قلت أراد بهم: عمر بن عبد العزيز، والنخعي، ومحمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، والثوري، وسعيد بن جبير، والليث، والزهري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وعبد الله بن وهب، وآخرين كثيرين ، كما في النخب ٩/ ٢٥٠.