للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الربيع بن يحيى الأشناني، قال: ثنا شعبة، عن واقد بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا توضؤا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور (١).

٥٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد قال: إذا ولغ السنور في الإناء، فاغسله مرتين أو ثلاثا (٢).

٥٦ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج -يعني ابن المنهال- (٣)، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب في السنور يلغ في الإناء، قال أحدهما: يغسله مرة. وقال الآخر: يغسله مرتين (٤).


= وأخرجه عبد الرزاق (٣٣٨) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الكلب، ورواه (٣٤٠) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر السنور.
(١) إسناده ضعيف لرواية الربيع بن يحيى عن شعبة، قال الدارقطني: يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة، قلت: وقد توبع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٥ بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٧٤)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٩ من طرق عن نافع به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٧ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٥) عن غندر عن هشام عن قتادة به دون سعيد، ورواه (٣٤٤) عن وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: يغسل مرتين.
(٣) من ن.
(٤) إسناده صحيح. =