للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار (٢).

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث ابن عيينة الذي ذكرناه في أول هذا الباب، قد رواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت رسول الله وأبا بكر وعمر (٤) يمشون أمام الجنازة.

فصار في ذلك خبرا عن ابن عمر عما رأى رسول الله وأبا بكر وعمر يفعلونه في ذلك.

وقد يجوز أن يكون كانوا يفعلون شيئا، وغيره عندهم أفضل منه للتوسعة. كما قد توضأ رسول الله مرة مرة، والوضوء مرتين مرتين أفضل منه، والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك كله، ولكنه فعل ما فعل من ذلك للتوسعة.

ثم قد خالف ابن عيينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره. فرواه مالك عن الزهري، قال: "كان رسول الله يمشي أمام الجنازة،


(١) قلت أراد بهم: القاسم، وسالم بن عبد الله، والزهري، وشريحا، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، ومالكا، والشافعي، وأحمد ، كما في النخب ٩/ ٣٤٨.
(٢) في ج د ن "بهذا الحديث".
(٣) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، والثوري، والأوزاعي، وسويد بن غفلة، ومسروقا، وأبا قلابة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وإسحاق، وأهل الظاهر ، كما في النخب ٩/ ٣٤٨.
(٤) في س خدن: زاد عثمان.