للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس (١).

ففي هذا الحديث تفضيل عليّ المشي خلف الجنازة على المشي أمامها. وقوله: إن أبا بكر وعمر يعلمان من ذلك مثل الذي أعلم، وإنهما إنما يتركان ذلك للتسهيل على الناس. لا لأن ذلك أفضل من غيره. وهذا مما لا يقال بالرأي إنما يقال ويعلم بالتوقيف بما قد وقفهم عليه رسول الله ، وعلمهم إياه من ذلك، فقد ثبت بتصحيح ما روينا أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها.

٢٥٧٩ - وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني، قال: ثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن نافع، قال: خرج عبد الله بن عمر وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء فوقف ثم قال: ردهن فإنهن فتنة الحي والميت، ثم مضى فمشى خلفها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن! كيف المشي في الجنازة أمامها أم خلفها؟. فقال: أما تراني أمشي خلفها" (٢).


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه البزار (٤٩٧) من طريق شعبة، عن أبي فروة، عن ابن أبي ليلى، عن زائدة الهمداني، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن علي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٧ (١١٢٣٩) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أبزى به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي.