للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦١٠ - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: ثنا سلامة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله … فذكر بإسناده مثله (١).

فأخبر ابن عباس، أن رسول الله كان يتبع أهل الكتاب حتى يؤمر بخلاف ذلك. فاستحال أن يكون ما أمر به من القعود في حديث عبادة هو بخلاف أهل الكتاب قبل أن يؤمر بخلافهم في ذلك، لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث له شريعة تنسخ ما تقدمها، قال الله ﷿ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠].

ولكنه ترك ذلك عندنا -والله أعلم- حين أحدث الله له شريعة في ذلك، وهو القعود بنسخ ما قبلها، وهو القيام.

وقد روي هذا المذهب، عن علي بن أبي طالب .

٢٦١١ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن سخبرة، قال: كنا قعودا مع علي بن أبي طالب ننتظر جنازة، فمر بجنازة أخرى، فقمنا فقال: ما هذا القيام؟ فقلت: ما تأتونا به يا أصحاب محمد ، وقال أبو موسى: قال رسول الله : "إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودي أو نصراني، فقوموا فإنكم لستم لها


= وأخرجه ابن سعد ١/ ٤٢٩ - ٤٣٠، وابن أبي شيبة ٨/ ٤٤٩ - ٤٥٠، وأحمد (٢٢٠٩)، والبخاري (٥٩١٧)، ومسلم (٢٣٣٦)، وأبو داود (٤١٨٨)، وابن ماجة (٣٦٣٢)، وأبو يعلى (٢٣٧٧) من طرق عن الزهري به.
(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل سلامة بن روح.