للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فبين أنس في هذا الحديث أن رسول الله كان يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة وسطها على ما في حديث سمرة، فوافق حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في الصلاة عليها كيف هو، وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عليه، فهو أولى من حديث سمرة .

وقد قال هذا القول، أبو يوسف فيما حدثني به ابن أبي عمران، قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف .

وأما قوله المشهور عنه في ذلك، فمثل قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

حدثني به محمد بن العباس قال: ثنا علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة ، قال: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر.

ولم يذكر محمد بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ذلك خلافا.

وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي.

٢٦٢٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك بن عبد الله عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: يقوم الرجل الذي يصلي على الجنازة عند صدرها (١).

قال أبو جعفر: والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار التي رويناها عن رسول الله .


= وأخرجه أبو داود (٣١٩٤)، والبيهقي ٤/ ٣٣ من طريق عبد الوارث بن سعيد به.
(١) إسناده حسن في الشواهد من أجل شريك.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٦ (١١٥٥٢) من طريق شريك به.