للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فتراجعوا الأمر بينهم، فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك (١).

فهذا عمر قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله بذلك عليه، وهم حضروا من فعل رسول الله ما رواه حذيفة، وزيد بن أرقم، فكأن ما فعلوا من ذلك عندهم أولى مما قد كانوا علموا. فذلك نسخ لما قد كانوا علموا لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا.

وهكذا كما أجمعوا عليه بعد النبي في التوقيت على حد الخمر، وترك بيع أمهات الأولاد فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة، وإن كانوا قد فعلوا في عهد النبي خلافه.

فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي في الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي خلافه. وما فعلوا من ذلك، وأجمعوا (٢) عليه بعد النبي فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي .


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه الإمام محمد في آثاره (٢٣٨) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.
(٢) في ج د ن "اجتمعوا".