للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة، ثم كبر عليهم أربعا (١).

٢٦٦٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا سفيان عن زيد بن طلحة، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر عليها أربعا (٢).

٢٦٦٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله أن رجلا من أصحاب النبي أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث قال الزهري: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك، لمحمد بن سويد الفهري فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث، عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة (٣).


(١) إسناده قوي: من أجل الخصيب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٨ (١١٥٧٢) من طريق وكيع عن سفيان، عن شعبة، عن أبي حصين به.
(٢) إسناده صحيح زيد بن طلحة، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه يحيى بن معين كما في تاريخ الإسلام ٣/ ٤١٥ للذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٤ (١١٤٢٩) عن وكيع، عن سفيان الثوري به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣٠٠٠) من طريق أبي اليمان به.
وأخرجه النسائي ٤/ ٧٥ من طريق الليث، عن ابن شهاب به. =