للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكبر أربعا (١).

٢٦٧٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: صليت خلف أبي هريرة على جنائز من رجال ونساء، فسوى بينهم وكبر أربعا (٢).

فهؤلاء أصحاب رسول الله المذكورون في هذه الآثار قد كانوا يكبرون في صلواتهم على جنائزهم أربع تكبيرات، ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم.

فدل ذلك على أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز، وأن ما زاد على التكبيرات الأربع فإنما كان لمعنى خاص خص به بعض الموتى ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس.

فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربع على الناس جميعا من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة.

وكان مذهب أبي حنيفة، وسفيان وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، في التكبير على الجنازة أيضا ما ذكرنا.


(١) إسناه صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣١٤٣) من طريق أحمد بن يونس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٢٧) عن وكيع، عن مسعر، عن مهاجر به.
(٢) إسناه صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما في النخب ٩/ ٥٢٩ عن ابن نمير، عن الحجاج، عن عثمان بن عبد الله به.