للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على رسول الله ، قالوا: فرأيناه يصلي وعليه نعلان مقابلتان (١).

فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه وكانت الصلاة بها أيضا غير مكروهة كان المشي بها بين القبور أحرى أن لا يكون مكروها.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.


(١) إسناده ضعيف لضعف زيد بن عوف أبي ربيعة والحجاج بن أرطاة.
وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٣٢٨، والطبراني في الأوسط (٦١٢) من طريق حماد بن سلمة به، وقد سقط من الأوسط: الحجاج بن أرطاة.