للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٢٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران، عن أشعث، عن الحسن، أن قوما كانوا يسيئون أكفان موتاهم، فيدفنونهم ليلا فنهى رسول الله عن دفن الليل (١).

فأخبر الحسن أن النهي عن الدفن ليلا إنما كان لهذه العلة، لا لأن الليل يكره الدفن فيه. وقد روي عن جابر بن عبد الله نحوا من ذلك

٢٧٢٩ - حدثنا روح هو ابن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: خطب النبي يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل، ودفن ليلا، فزجر أن يقبر رجل ليلا لكي يصلي عليه (٢) إلا أن يضطر إلى ذلك وقال: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" (٣).

فجمع هذا الحديث العلتين اللتين قيل: إن النهي كان من أجلهما فلا بأس بالصلاة على الموتى بالليل ودفنهم فيه أيضا. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.


(١) إسناده مرسل ورجاله ثقات.
(٢) في م س خد "عليهم".
(٣) حديث صحيح، وإسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٥٤٩)، وأحمد (١٤١٤٥)، ومسلم (٩٤٣)، وأبو داود (٣١٤٨)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٣٣، ٨٢، وفي الكبرى (٢٠٣٣)، وابن الجارود (٥٤٦)، وابن حبان (٣١٠٣)، والحاكم ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩، والبيهقي ٤/ ٣٢، والبغوي (١٤٧٨) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير به.