للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار فقلدوها، وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر، ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول، وذلك جائز في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط، وجلس فلان للبول. واحتجوا في ذلك بما

٢٧٤٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا عمر بن علي، عن عثمان ابن حكيم، عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت: قال هلُمّ يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي عن الجلوس على القبور، لحدث غائط أو بول (٣).

فبين زيد في هذا الحديث الجلوسَ المنهي عنه في الآثار الأول ما هو.

وقد روي عن أبي هريرة نحو من ذلك.


=وأخرجه أحمد (٩٧٣٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٩٥، وفي الكبرى (٢١٨٢)، من طريق وكيع، ومسلم (٩٧١) من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن سفيان الثوري به.
(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، ومكحولا، وأحمد، وإسحاق، وأبا سليمان ، كما في النخب ٩/ ٦٦٠.
(٢) قلت أراد بهم: أبا حنيفة ومالكا، وعبد الله بن وهب، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٩/ ٦٦١.
(٣) إسناده قوي من أجل الخصيب به.