للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٧ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري ، قال: نهى رسول الله أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال؟ (١).

٧٨ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم أبي حاجب، عن الحكم الغفاري ، قال: نهى رسول الله عن سؤر المرأة (٢).

فذهب قوم (٣) إلى هذه الآثار، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل (٤) الرجل.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٣٤٨)، وأحمد (٢٠٦٥٧)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي ١/ ١٧٩، وابن ماجة (٣٧٣)، وابن حبان (١٢٦٠)، والدارقطني ١/ ٥٣، والبيهقي ١/ ١٩١ من طريق شعبة به.
وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن ماجة.
(٢) إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وقد أعل بالوقف.
وأخرجه ابن قانع ١/ ٢٠٩ - ٢١٠، والطبراني (٣١٥٥) من طريق قيس بن الربيع بهذا الإسناد.
(٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وداود، وآخرين ، كما في النخب ١/ ٣١١.
(٤) في م ج د "بسؤر الرجل".