للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أسأله. فقدم علي رسول الله بعد ذلك بشعير وزبيب وزبد، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله (١).

٢٨٢٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله : "الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، فاستعفف ما استطعت، ولا تعجز عن نفسك، ولا تلام على كفاف وإذا آتاك الله خيرا فليُر عليك" (٢).

قال أبو جعفر: فكانت المسألة التي أباحها رسول الله في هذه الآثار كلها هي للفقر لا لغيره.

وكان تصحيح هذه الآثار، عندنا يوجب أن من قصد إليه النبي بقوله "لا تحل الصدقة لذي مرة سوي"، هو غير من استثناه من ذلك في حديث وهب بن خنبش بقوله: "إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع" وأنَّه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله، ويستغني من مال الصدقة، حتى تصح هذه الآثار، وتتفق معانيها ولا تتضاد.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٧) بإسناده مختصرا.
وهو في موطأ مالك ٢/ ٥٩٩، ومن طريقه أبو داود (١٦٢٧)، والبغوي (١٦٠١).
وأخرجه أحمد (١٦٤١١)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٣٤) من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم الهجري.
وأخرجه أحمد (٤٢٦١)، وأبو يعلى (٥١٢٥)، وابن خزيمة (٢٤٣٥)، والشاشي (٧١٨)، والحاكم ١/ ٤٠٨، والبيهقي ٤/ ١٩٨ من طرق عن إبراهيم الهجري به.