للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: ففي هذا الحديث تحريم المسألة أيضا. قيل له: ليس هذا على أموال الصدقات، إنما هذا على الأموال التي يقسمها الإمام على الناس، فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم. كما فرض عمر لأصحاب رسول الله حين دوّن الدواوين، ففرض للأغنياء منهم وللفقراء، فكانت تلك الأموال التي يعطاها الناس، لا من جهة الفقر، ولكن لحقوقهم فيها. فكره رسول الله لعمر ، حين أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله: "أعطه لمن هو أفقر إليه مني". أي: إني لم أعطك ذلك لأنك فقير، إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر.

ثم قال له خذه، فتموله فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات؛ لأن الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا، كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة.

ثم قال: فما جاءك من هذا المال الذي هذا حكمه وأنت غير مشرف، أي تأخذه بغير إشراف. والإشراف: أن تريد به ما قد نهيت عنه. وقد يحتمل قوله ولا مشرف أي: ولا تأخذ من أموال المسلمين أكثر مما يجب لك فيها، فيكون سرفا فيها ولا سائل أي: ولا سائل منها ما لا يجب لك. فهذا وجه هذا الباب، عندنا، والله أعلم.

فأما ما جاء في أموال الصدقات فقد أتينا بمعاني ذلك فيما تقدم ذكره، من هذا الباب.