للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فذلك أيضا ينفي أن تكون في الخيل صدقة. فإن قال قائل: فقد قرن مع ذلك الرقيق، فلما كان ذلك لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة، فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة.

وكما كان قوله: "قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق" إنما هو على صدقة الرقيق للخدمة خاصة، فكذلك قوله: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل" إنما هو على خيل الركوب خاصة. قيل له: هذا يحتمل ما ذكرته، وإذا بطل أن تنتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة؛ لأن فيه أن عليا قال لعمر ما قد ذكرنا، فدل ذلك أن معنى قول رسول الله هذا كان عند علي على نفي الزكاة منها، وإن كانت سائمة.

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ما معناه قريب من معنى حديث عاصم، والحارث عن علي .

٢٨٣٨ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال سمعت سليمان بن يسار يحدث، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، عن النبي قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٥٢٧)، والدارمي (١٦٣٢)، وأحمد (٩٣١٤)، والبخاري (١٤٦٣)، والبغوي في الجعديات (١٦٥٧)، وابن حبان (٣٢٧١)، والبغوي في شرح السنة (١٥٧٤) من طرق عن شعبة به.