للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٦٦ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله … مثله (١).

٢٨٦٧ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن مسلم، قال: أنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة (٢) حتى تبلغ مئتي درهم" (٣).


= سفيان الثوري به.
(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٣٣٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، وعبد الرزاق (٧٢٥٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٦٠٩)، وأحمد (١١٥٧٥)، والبخاري (١٤٥٩، ١٤٨٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣٦، وفي الكبرى (٢٢٥٤)، وابن خزيمة (٢٣٠٣)، والبيهقي ٤/ ١٣٤٨٤، والبغوي (١٥٦٩).
(٢) بكسر الراء وفتح القاف المخففة: الدراهم.
(٣) إسناده منقطع: فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٤٨٣) بإسناده ومتنه وفي أوله زيادة فهد بن سليمان مع يزيد بن سنان.
وأخرجه تاما ومقطعا عبد الرزاق (٧٢٥١)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، وأحمد (١٤١٦٢)، وابن ماجه (١٧٩٤)، وابن خزيمة (٢٣٠٤ - ٢٣٠٥)، والطبراني في الأوسط (٨٤٧٨)، والدارقطني ٢/ ٩٤، والحاكم ١/ ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، والبيهقي ٤/ ١٢٨ من طرق عن محمد بن مسلم به.
وقرن ابن خزيمة بجابر أبا سعيد الخدري، وقال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠)، وابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله به.