للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرِّشك، عن معاذة، عن عائشة … مثله (١).

١٠٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي اغتسلت من جنابة، فجاء النبي يتوضأ، فقالت له، فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء" (٢).

فقد روينا في هذه الآثار تطهُّر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه، فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب، فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا.

فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه اسحاق بن راهويه (١٣٨٣)، وأحمد (٢٥٣٨٩)، والبغوي في الجعديات (١٥٣٦)، والبيهقي في السنن ١/ ١٨٧ من طرق عن شعبة به.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٥١)، وابن حبان (١١٩٢) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن يزيد الرشك به.
(٢) إسناده ضعيف، سماك بن حرب مضطرب في روايته عن عكرمة.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٦)، وأحمد (٢١٠٢)، والدارمي (٧٣٥)، والنسائي ١/ ١٧٣، وابن ماجة (٣٧١)، وابن الجارود (٤٨)، وابن خزيمة (١٠٩)، وابن حبان (١٢٤٢)، والحاكم ١/ ١٥٩، والبيهقي ١/ ١٨٨، من طرق عن سفيان الثوري به.