للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إليك إن شاء الله تعالى". فلما قدمناها سألها رسول الله عن حديقتها كم بلغ تمرها؟ قالت: عشرة أوسق (١).

ففي هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها. فذلك دليل على أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك. وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام، على حسب ما يجب فيها. فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا، والله أعلم.

وقد قال قوم (٢) في الخرص غير هذا القول، قالوا: إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها، وهي رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البياعات. وذكروا في ذلك ما

٢٨٨٩ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رسول الله : نهى عن الخرص وقال: أرأيتم إن هلك الثمر أيجب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (٢٦٥٤)، ومسلم (١٣٩٢)، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي به.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (١٨٧٢، ٣٧٩١)، ومسلم (١٣٩٢) ص ١٧٨٦ - (١١)، والبيهقي ٤/ ١٢٢ من طريق سليمان بن بلال به.
(٢) قلت أراد بهم: طائفة من الجماعة الذين ينكرون الخرص كما في النخب ١٠/ ٣٤٠.
(٣) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.=