للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٢٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، -قال أبو جعفر: أراه قال: ثنا- عفان، قال: ثنا شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا وعبد الرحمن بن القاسم عن صدقة الفطر، فقالوا: نصف صاع حنطة (١).

فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله وعن أصحابه من بعده، وعن تابعيهم من بعدهم كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع، ومما سوى الحنطة صاع. وما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك، إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى زمن مَنْ ذكرنا من التابعين. ثم النظر أيضا قد دل على ذلك، وذلك أنا رأيناهم قد أجمعوا على أنها من الشعير والتمر صاع.

فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدى عنها التمر والشعير كيف هو؟ فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الإطعام فيها من هذه الأصناف أيضا.

ثم اختلف في مقدارها منها. فقال قوم (٢) مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع، ومن الحنطة مثل نصف ذلك.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٦ (١٠٣٤٨) من طريق أبي داود، عن شعبة أنه سأل الحكم وحمادا …
(٢) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار ، كما في النخب ١٠/ ٤٠٧.