للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يغتسل به كل واحد منهما صاعا ونصفا. فإذا كان ذلك ثمانية أرطال كان الصاع ثلثها، وهو خمسة أرطال، وثلث، رطل، وهذا قول أهل المدينة أيضا.

وكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن حديث عروة، عن عائشة إنما فيه ذكر الفرق الذي كان يغتسل منه رسول الله ، وهي لم تذكر مقدار الماء الذي يكون فيه، هل هو ملؤه، أو أقل من ذلك؟ فقد يجوز أن يكون كان يغتسل هو وهي بملئه؛ ويجوز أن يكون كان يغتسل هو وهي بأقل من ملئه مما هو صاعان، فيكون كل واحد منهما مغتسلا بصاع من ماء، ويكون معنى هذا الحديث موافقا لمعاني الأحاديث التي رويت عن رسول الله أنه كان يغتسل بصاع، فإنه قد روي عنه في ذلك ما

٢٩٣٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: أنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن إبراهيم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: كان رسول الله : يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع (١).

٢٩٣٣ - حدثنا فهد قال: ثنا الحماني، قال: ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله … مثله (٢).


(١) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة، ولضعف إبراهيم بن مهاجر الهجري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٦٦ من طريق عبد الرحيم به.
وأخرجه الدارقطني ١/ ٩٤ من طريق قتادة، عن صفية به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل الحماني.