للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٦٦ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح، قال: ثنا الثوري عن طلحة … فذكر بإسناده مثله (١).

فذلك عندنا على خاص من الصوم أيضا، وهو التطوع ينويه الرجل بعدما يصبح في صدر النهار الأول. وقد عمل بذلك جماعة من أصحاب رسول الله من بعده.

٢٩٦٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وروح، قالا: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعدما أصبح، فإنه بأحد النظرين (٢).

٢٩٦٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال متى أصبحت يوما فأنت على أحد النَّظَرين، ما لم تطعم أو تشرب، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٩٤، وفي الكبرى (٢٦٣٣)، والدارقطني ٢/ ١٧٦ - ١٧٧، والبيهقي ٤/ ٢٠٣، والبغوي (١٧٤٥) من طرق عن سفيان الثوري به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي ٤/ ٢٧٧ من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٩ (٩٠٨٤) من طريق عمارة، عن أبي الأحوص به.
(٣) إسناده صحيح.