للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن هذين الشهرين لا ينقصان، فتكلم الناس في معنى ذلك.

فقال قوم (١): لا ينقصان أي: لا يجتمع نقصانهما في عام واحد. وقد يجوز أن ينقص أحدهما. وهذا قول قد دفعه العيان، لأنا قد وجدناهما ينقصان في أعوام، وقد يجمع ذلك في كل واحد منهما. فدفع ذلك قوم بهذا، وبحديث النبي الذي قد ذكرناه في غير هذا الموضع أنه قال في شهر رمضان: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين". وبقوله: "إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين، وقد يكون ثلاثين". فأخبر أن ذلك جائز في كل شهر من الشهور. وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله.

وذهب آخرون (٢) إلى تصحيح هذه الآثار كلها، وقالوا: أما قوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" فإن الشهر قد يكون تسعا وعشرين، وقد يكون ثلاثين، فذلك كله كما قال، وهو موجود في الشهور كلها.

وأما قوله: "شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" فليس ذلك عندنا على نقصان العدد، ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من الشهور في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج. فأخبرهم رسول الله أنهما لا ينقصان وإن كانا تسعا وعشرين


(١) قلت أراد بهم: جماعة من أهل الحديث منهم: أحمد بن حنبل كما في النخب ١١/ ٦٤.
(٢) قلت أراد بهم: جماعة آخرون من أهل الحديث منهم: إسحاق كما في النخب ١١/ ٦٥.