فأما من صامه لا لإرادته تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه.
فإن قال قائل: فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم، وهي أيام البيض، فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه.
قيل له: إنه قد قيل: إن أيام البيض إنما أمر بصومها، لأن الكسوف يكون فيها، ولا يكون في غيرها، وقد أمرنا بالتقرب إلى الله ﷿ بالصلاة والعتاق وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف، فأمر بصيام هذه الأيام، ليكون ذلك برًّا مفعولا بعقب الكسوف، فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه. ولكنه صيام [غير] مقصود به في وقت شكرا لله ﷿ لعارض كان فيه، فلا بأس بذلك.
وكذلك أيضا يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرًا لله لعارض من كسوف شمس أو قمر، أو شكرا لله ﷿ فلا بأس بذلك، وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما.