للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٢١ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا محمد بن عمرو … فذكر بإسناده مثله (١).

فلما قال رسول الله : "إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه"، دلّ ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى، وعلى أنّ ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه.

فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في أوّل هذا الباب، لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوّام رمضان، لا لمعنى غير ذلك.

وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان، لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه.

فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث.

وقد روي عن رسول الله فيما أمر به عبد الله بن عمرو ما يدل على ذلك أيضا.


(١) إسناده حسن: من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، وهو مكرر سابقه.