للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله عليه وسلم عمن يصوم يوما ويفطر يوما. قال: "ذاك صوم داود " قال: يا رسول الله! فكيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: "وددت أني طُوّقتُ ذلك" (١).

فلما أباح رسول الله في هذه الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من سائر الدهر دل ذلك أن صوم ما بعد النصف من شعبان مما قد دخل في إباحة النبي لعبد الله بن عمرو.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٢٥٣٧)، ومسلم (١١٦٢) (١٩٧)، والبغوي (١٧٨٩) من طريق شعبة، عن غيلان بن جرير به.