للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٤٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عمران بن مسلم، عن زاذان، قال: قال عمر : لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقبل وأنا صائم (١).

واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن سعيد بن المسيب.

٣١٤٤ - حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا علي بن مَعْبد، قال: ثنا موسى بن أعين، عن عبد الكريم، عن سعيد بن المسيب، في الرجل يقبل امرأته وهو صائم، فقال: ينقض صومه (٢).

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فلم يروا بالقبلة للصائم بأسا إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها مما يمنع منه الصائم.

وكان من حجتهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد روي عن رسول الله في إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سعد وأولى أن يؤخذ به. وهو ما قد


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٤٢٥)، ٤/ ١٨٦ من طريق الثوري، عن عمران، عن زاذان، عن ابن عمر به.
ومن طريق عمران أخرجه ابن حزم في المحلى ٤/ ٣٤٣
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٦ (٩٤١٧) من طريق ابن علية، عن داود، عن سعيد بن المسيب به.
(٣) قلت أراد بهم: عطاء، والحسن البصري، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود بن علي ، كما في النخب ١١/ ٣٠٩.