للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قال قائل: كان ذلك مما قد خصّ به رسول الله ، ألا ترى إلى قول عائشة : وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله ؟.

قيل له: إن قول عائشة هذا إنما هو على أنها لا تأمن عليهم، ولا يأمنون على أنفسهم ما كان رسول الله يأمنه على نفسه، لأنه كان محفوظا.

والدليل على أن القبلة عندها لا تفطر الصائم، ما قد روينا عنها أنها قالت: فأما أنتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف، أرادت بذلك أنه لا يخاف من إربه.

فدل ذلك على أن من لم يخف من القُبلة وهو صائم شيئا آخر، وأمن على نفسه أنها له مباحة.

وقد ذكرنا عنها في بعض هذه الآثار أنها سئلت عن القبلة للصائم فقالت جوابا لذلك السؤال: كان رسول الله يقبل وهو صائم، فلو كان حكم رسول الله في ذلك عندها خلاف حكم غيره من الناس إذا لما كان ما علمته من فعل النبي جوابا لما سئلت عنه من فعل غيره، وقد سألها عبد الله بن عمر لما جمع له أبوه أهله في شهر رمضان عن مثل ذلك، فقالت: كان رسول الله يفعل ذلك.

وهذا عندنا لأنها كانت تأمن عليه فدل ما ذكرنا على استواء حكم رسول الله وسائر الناس عندها، في حكم القبلة إذا لم يكن معها الخوف على ما