للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدلّ فعله هذا على أن الحجامة لا تفطر الصائم ولو كانت مما يفطر الصائم إذا لما احتجم وهو صائم.

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثا ينتقض به الطهارة، وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث ينتقض به الطهارة، ولا ينقض به الصيام فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك.

وقد رأينا الصائم لا يفطره فصد العرق فالحجامة في النظر أيضا كذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

٣٢٢٧ - وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد: أن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد كانا لا يريان بالحجامة للصائم بأسا وقالا: أرأيت لو احتجم على ظهر كفه أكان ذلك يفطره؟ (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٣٢) عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد به.