للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر في ذلك، فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صائما لو نام نهارا فأجنب أن ذلك لا يخرجه من صومه فأردنا أن ننظر هل يكون داخلا في الصوم وهو كذلك؟ أو يكون حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليها؟ فرأينا الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم من الحيض والنفاس إذا طرأ ذلك على الصوم أو طرأ عليه الصوم فهو سواء.

ألا ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهي حائض وأنها لو دخلت في الصوم طاهرا ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم، أنها بذلك خارجة من الصوم، فكانت الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم هي الأشياء التي إذا طرأت على الصوم أبطلته. وكانت الجنابة إذا طرأت على الصوم باتفاقهم جميعا لم تبطله.

فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه.

فثبت بذلك ما قد وافق ما روته أم سلمة وعائشة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.