للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٦٢ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة زوج النبي قالت: دخل علي رسول الله فقلت: يا رسول الله إنا قد خبأنا لك حيسًا فقال: "أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قربيه سأصوم يوما مكان ذلك".

قال محمد هو ابن إدريس: سمعت سفيان عامة مجالستي إياه لا يذكر فيه "سأصوم يو ما مكان ذلك" ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه "سأصوم يوما مكان ذلك" (١).

ففي هذا الحديث ذكر وجوب القضاء، وفي حديث عائشة ما قد وافق ذلك، وليس في حديث أم هانئ ما يخالف ما قد ذكرنا، فأقل أحوال حديث عروة وعمرة عن عائشة أن يكون موقوفا على من هو دونهما، وقد وافقه حديث متصل وهو حديث عائشة بنت طلحة فالقول بذلك من جهة الحديث أولى من القول بخلافه.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ١/ ٢٦٦، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٢٧٥، والبغوي (١٨١٢).
وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٣٩)، والحميدي (١٩٠ - ١٩١)، والدارقطني ٢/ ١٧٧، والبيهقي ٤/ ٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة به.