للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال رسول الله : "لا تسافر امرأة بريدًا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم" (١).

٣٢٧١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل … فذكر بإسناده مثله (٢).

قالوا: ففي توقيت النبي البريد ما يدل على أن ما دونه بخلافه.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: إذا كان كل سفر هو دون اليوم، فلها أن تسافر بلا محرم، وكل سفر يكون يوما فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم، واحتجوا في ذلك بما

٣٢٧٢ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعد، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله : "لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة (٤) " (٥).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (٢٧٢٧)، والبيهقي ٣/ ١٣٩ من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه أبو داود (١٧٢٥)، وابن خزيمة (٢٥٢٦)، والحاكم ١/ ٤٤٢ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل به.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٣) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والليث، ومالكا، والشافعي ، كما في النخب ١٢/ ١٥.
(٤) في س خد "معها زوجها".
(٥) إسناده صحيح. =