للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: كل سفر هو دون الليلتين فلها أن تسافر بغير محرم، وكل سفر يكون ليلتين فصاعدًا فليس لها أن تسافر بغير محرم، واحتجوا في ذلك بما

٣٢٧٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله يقول: "لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج، أو ذي محرم" (٢).

٣٢٧٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك … فذكر بإسناده مثله (٣).

قالوا: ففي توقيت رسول الله في ذلك ليلتين دليل على أن حكم ما هو دونهما بخلاف حكمها.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤) فقالوا: كل سفر يكون ثلاثة أيام فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلا مع محرم، وكل سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم، واحتجوا في ذلك بما


(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، والزهري، وقتادة ، كما في النخب ١٢/ ١٩.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١١٢٩٤)، والبخاري (١١٩٧)، ومسلم ٢/ ٧٩٦ (٨٢٧) (٤١٦)، والبيهقي ١٠/ ٨٢، والبغوي (٤٥٠) من طرق عن شعبة به.
(٣) إسناده صحيح.
(٤) قلت أراد بهم: الثوري، والأعمش، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٢/ ٢٢.