للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما كان رسول الله قد حصّب، ولم يكن ذلك التحصيب لأنه سنة؛ فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيداء، لا لأن ذلك سنة.

وقد أنكر قوم أن يكون رسول الله أحرم من البيداء، وقالوا: ما أحرم إلا من عند المسجد، ورووا ذلك عن ابن عمر .

٣٣٠٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، ما أهلّ رسول الله إلا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة (١).

٣٣١٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن موسى … فذكر بإسناده مثله (٢).


= ومسلم (١٣١٢)، والترمذي (٩٢٢)، والنسائي في الكبرى (٤٢٠٩)، وأبو يعلى (٢٣٩٧)، وابن خزيمة (٢٩٨٩)، والطبراني في الكبير (١١٣٨٢)، والبيهقي ٥/ ١٦٠ من طريق سفيان بن عيينة به.
(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٤٤٧، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣٣٧)، والبخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦) (٢٣)، وأبو داود (١٧٧١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٢ - ١٦٣، وفي الكبرى (٣٧٣٨)، وابن حبان (٣٧٦٢)، والبيهقي ٥/ ٣٨، والبغوي (١٨٦٩).
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.