للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم؟.

٣٣١٨ - فإذا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي حدثنا إملاء، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، قال: قيل لابن عباس: كيف اختلف الناس في إهلال النبي ؟ فقالت طائفة: أهلّ في مصلاه. وقالت طائفة: حين استوت به راحلته. وقالت طائفة: حين علا على البيداء. فقال: سأخبركم عن ذلك، إنّ رسول الله أهلّ في مصلّاه، فشهده قوم، فأخبروا بذلك، فلما استوت به راحلته أهل، فشهده قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فقالوا: أهلَّ رسول الله الساعة فأخبروا بذلك، فلما علا على البيداء أهل، فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين، فقالوا أهلّ رسول الله الساعة، فأخبروا بذلك، وإنما كان إهلال النبي في مصلّاه (١).

فبين عبد الله بن عباس الوجه الذي منه جاء اختلافهم، وأن إهلال النبي الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه. فبهذا نأخذ.

ينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله .


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل خصيف بن عبد الرحمن.
وأخرجه أحمد (٢٣٥٨)، وأبو داود (١٧٧٠)، وأبو يعلى (٢٥١٣)، والحاكم ١/ ٤٥١، والبيهقي ٥/ ٣٧ من طريق محمد بن إسحاق، عن خصيف به.