للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فلم يروا بالتطيب عند الإحرام بأسا. فقالوا: أما حديث يعلى ، فلا حجة فيه لمن خالفنا، وذلك أن الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خَلوق، فذلك مكروه للرجل، لا للإحرام، ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام، وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال.

وقد روي عن يعلى ما بين أن ذلك الذي أمر النبي ذلك الرجل بغسله كان خَلوقًا.

٣٣٣٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن يعلى بن منية أن رسول الله رأى رجلا لبّى بعمرة وعليه جبة وشيء من خَلوق، فأمره أن ينزع الجبة ويمسح خلوقه، ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته (٢).


(١) قلت أراد بهم: محمد بن الحنفية، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والأسود بن يزيد، وخارجة بن زيد، والقاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، وزفر بن الهذيل، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا سليمان، ومحمد بن الحسن في رواية ، كما في النخب ١٢/ ١٣٤.
(٢) إسناده مرسل: والصواب عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، كما قاله المزي في التهذيب ٢٠/ ٧٢.
وأخرجه الطيالسي (١٣٢٣)، وأحمد (١٧٩٦٤)، وأبو داود (١٨٢٠)، والترمذي (٨٣٥)، والنسائي في الكبرى (٤٢٢٤ - ٤٢٢٥)، وابن خزيمة (٢٦٧٢) من طرق عن عطاء، عن يعلى به.