للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٩١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله عبد الله بن عمر يقول: عن النبي أنه قال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين" (١).

فهذا ابن عمر يخبر عن النبي بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو؟ وإنه بخلاف ما يلبس الحلال. ولم يبين ابن عباس في حديثه من ذلك شيئا، فحديث ابن عمر أولاهما.

وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال، فكذلك ما أباح له من لبس السراويل، هو بخلاف ما يلبس الحلال. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما النظر في ذلك فإنا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارًا أن لبس السراويل له غير مباح، لأن الإحرام قد منعه من ذلك. وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة.

فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو؟ وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها؟ فاعتبرنا ذلك، فرأينا الإحرام ينهي عن أشياء قد كانت مباحة قبله، منها:


= (٣٧٨٧)، والبيهقي ٥/ ٥٠.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٤٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (٢٦١٠)، وأحمد (٦٢٤٤) من طريق شعبة به.