للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فنظرنا في ذلك، فرأينا الأعضاء التي اتفق على فرضيتها في الوضوء هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس، وكان الوجه يغسل كله، وكذلك اليدان، وكذلك الرجلان، ولم يكن حكم شيء من تلك الأعضاء خلاف حكم بقيته.

بل جعل حكم كل عضو منها حكما واحدا، فجعل مغسولا كله، أو ممسوحا كله.

واتفقوا أن ما أدبر من الأذنين فحكمه المسح، فالنظر على ذلك أن يكون ما أقبل منهما كذلك، وأن يكون حكم الأذنين كله حكما واحدا كما كان حكم سائر الأعضاء التي ذكرنا.

فهذا وجه النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد ، وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله

١٤٦ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم، عن حميد، قال: رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال: إن ابن مسعود كان يأمر بالأذنين (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدار قطني (٣٦٨) من طريق الحسن بن عرفة، عن هشيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧١، والبيهقي ١/ ٦٤ من طرق عن حميد به.