للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا كله إذا كان الحج يتلوها، فإن الحجة على مَن ذهب إلى ذلك عندنا -والله أعلم- أنا رأينا الهدي الذي يجب في المتعة والقرآن يؤكل منه باتفاق المتقدمين جميعا، ورأينا الهدي الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة، لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا.

فلما كان الهدي الواجب في المتعة والقرآن يؤكل منه ثبت أنه غير واجب لنقصان في العمرة، أو في الحجة التي بعدها، لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان، ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها، ولكنه دم فضل، وإصابة خير.

٣٤٥٥ - وقد حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا وكيع (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا الخضر بن محمد الحراني قال: أنا عيسى بن يونس وأبو أسامة، قالوا جميعا: عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: كنا نسير مع عثمان بن عفان فإذا رجل يلبّي بالحج والعمرة، فقال عثمان : من هذا؟ فقالوا علي، فأتاه عثمان فقال: ألم تعلم أني نَهيتُ عن هذا؟ فقال: بلى ولكني لم أكن لأدَع قول النبي لقولك (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٧٣٣)، وأبو يعلى (٣٤٩، ٦٠٩) من طريق وكيع به.
وأخرجه البزار (٥١٥ - ٥١٦)، والنسائي ٥/ ١٤٨ من طرق عن الأعمش به.
وأخرجه البزار (٥١٧) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن علي بن الحسين به.