للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فثبت بذلك أنّ المتعة التي ذكرها الله ﷿ في هذه الآية هي التي يفترق فيها من كان أهله بحضرة المسجد الحرام، ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام، وذلك في التمتع بالعمرة إلى الحج التي كرهها مخالفنا.

وقد روى عبد الله بن عباس في ذلك، عن النبي .

٣٤٨٤ - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يسمون المحرم صَفَرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتَمر، فقدم رسول الله وأصحابه صبيحة رابعة وهم ملبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رسول الله! أي حل نحل؟ قال: الحل كله (١).

فهذا ابن عباس قد أخبر أن رسول الله إنما فسخ الحج إلى العمرة، ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهون في الجاهلية، وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة، كهي في غير أشهر الحج.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٢٧٤)، والبخاري (١٥٦٤، ٣٨٣٢)، ومسلم (١٢٤٠)، والنسائي ٥/ ١٨٠ - ١٨١، والطبراني (١٠٩٠٦)، والبيهقي ٤/ ٣٤٥ من طرق عن وهيب به.