للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قرآن أن له أن يركبها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: إنما كان هذا من النبي لضرٍّ رآه من الرجل، فأمره بما أمره به لذلك.

وهكذا نقول نحن: لا بأس بركوبها في حال الضرورة، ولا يجوز في حال الوجود فاحتمل أن يكون النبي أمر بذلك للضرورة كما قالوا، واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة، ولكن لأن حكم البدن كذلك، تركب في حال الضرورة، وفي حال الوجود فنظرنا في ذلك.

٣٤٩٦ - فإذا نصر بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ، أن رسول الله رأى رجلا يسوق بدنة، وقد جهد، قال: "اركبها"، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: "اركبها" (٣).


(١) قلت أراد بهم: مجاهدا، وعروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وآخرين من أهل الحديث ، كما في النخب ١٢/ ٣٩٧.
(٢) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي وأصحابهم ، كما في المصدر السابق.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١١٩٥٩)، ومسلم (١٣٢٣) (٣٧٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٦، وفي الكبرى (٣٧١٩)، والبيهقي ٥/ ٢٣٦ من طرق عن حميد عن ثابت به.